المادة رقم ( 716 ) من القانون المدني المصري:
1- يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
2- غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
تنص المادة 716 من التقنين المدني على ما يأتي :
“1- يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد إتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في أي وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول” . “2- غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقت كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحة”.
ويخلص من هذا النص أنه يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه فتنتهي الوكالة بتنحي الوكيل، كما رأيناها تنتهي بعزله ويعلل ذلك بأن الوكيل حتى لو كان مأجوراً إنما يقصد أن يسدي خدمة للموكل، وعقد الوكالة بخلاف عقد المقاولة ليس من عقود المضاربة ولذلك جاز تعدي أجر الوكيل بالزيادة أو بالنقص لجعله متناسباً مع الخدمة التي أداها فأجاز القانون للوكيل أن يتنحى في أي وقت عن الوكالة إذا رأى أنه لم يعد من الملائم له أن يمضي في إسداء الخدمة للموكل، وقيد حق التنحي هذا كما سنرى لمصلحة الموكل فيما إذا كان الوكيل يتقاضى أجراً، ولمصلحة الغير فيما إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالحه وتنحي الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر منه ولم ينص القانون على أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى التنحي يكفي، وكما يكون التنحي صحيحاً يصح كذلك أن يكون ضمنياً وسواء كان صريحاً أو ضمنياً، فإنه لا ينتج أثره إلا بوصوله إلى علم الموكل، ولهذا تقول الفقرة الأولى من المادة 716 مدني فيما رأينا : “ويتم التنازل بإعلانه للموكل” . فقبل إعلان التنحي تبقى الوكالة قائمة، ويكون الوكيل ملزماً بالمضي في تنفيذ الوكالة . أما بعد إعلان التنحي فإن الوكالة تنتهي، ولكن الوكيل يكون مع ذلك ملزماً بأن يصل بأعمال الوكالة التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف تطبيقاً لأحكام المادة 717 مدني، وقد سبق بيان ذلك وإذا استمر الوكيل، بعد أن أعلن تنحيه، في أعمال الوكالة وتعامل بإسم الموكل مع شخص حسن النية، فإن أحكام الوكالة الظاهرة هي التي تسري وقد مر تفصيلها .
وجواز تنحي الوكيل، كجواز عزله، قاعدة من النظام العام، فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ومن ثم لا يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل البقاء في الوكالة حتى يتم العمل الموكول إليه، حتى لو كانت الوكالة مأجورة، والنص صريح في هذا المعنى، إذ جاء في صدر الفقرة الأولى من المادة 716 مدني كما رأينا : “يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك” ويكون أيضاً باطلاً لمخالفته للنظام العام اشتراط الموكل أن يتقاضى تعويضاً من الوكيل إذا تنحى عن الوكالة، لأن في هذا تقييدا لحرية الوكيل في التنحي على أن القانون نفسه قيد حق الوكيل في التنحي في حالتين : ( الحالة الأولى ) إذا كانت الوكالة بأجر، فلا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب فإن هو فعل، صح التنحي، ولكن الوكيل يكون متعسفاً فيكون مسئولاً عن تعويض الموكل ( الحالة الثانية ) إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبي، كأن يكون الوكيل معهوداً إليه بوفاء دين لأجنبي في ذمة الموكل من المال الذي يقع في يده لهذا الأخير . فعند ذلك لا يجوز للوكيل التنحي بشروط ثلاثة : أن تقوم اسباب جدية تبرر التنحي، وأن يخطر الوكيل الأجنبي بالتنحي، وأن يمهله وقت كافياً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه . فإذا أخل الوكيل بشرط من هذه الشروط الثلاثة، فإنه لا يجبر مع ذلك على المضي في الوكالة إذ لا يجوز إجبار أحد على عمل شخصي، وإنما يكون مسئولاً عن تعويض الأجنبي أما إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل نفسه، فإنه يجوز له التنحي دون شرط لأنه هو الذي يقدر مصلحته.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 868)
تنتهي الوكالة بتنحى الوكيل عنها بإرادته المنفردة بشرط وصول هذه الارادة الى الموكل بإعلانه بالتنحي والا التزم الوكيل بكافة الأعمال المنوطة به، وليس للاعلان شكل خاص على نحو ما سلف في المادة السابقة، واذا انتهت الوكالة بالتنحي وكانت هناك أعمال توجب تدخل الوكيل حتى لا يترتب ضرر على ترکها ظل التزام الوكيل حتى يتمها، ويقع باطلاً كل شرط يحرم الوكيل من التنحي ويبطل الشرط إلزام الوكيل بالتعويض إذا تنحى – على خلاف في الرأي فيجيز كامل مرسي للموكل اشتراط تعويض إذا اعتزل الوكيل كشرط جزائي ويؤيده محمد علی عرفه – ويلتزم الوكيل عندما يتنحى أن يتخير الوقت المناسب والا كان متعسفاً ويلزمه التعويض متى كانت الوكالة بأجر، كما لا يجوز له التنحي إذا كانت الوكالة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية مع اخطار الأجنبي وإعطائه الوقت الكافي ليرعى مصالحه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 188)
فلما كان الوكيل – ولو كان مأجوراً – يتطوع بالخدمة فلا يسوغ إجباره على أدائها، ولذلك كان من حقه أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الاستمرار في تنفيذها. ومن ثم تنتهي الوكالة بتنحى الوكيل. وعقد الوكالة ليس من عقود المضاربة كعقد المقاولة، ولذلك جاز تعديل أجر الوكيل بالزيادة أو بالنقص لجعله متناسباً مع الخدمة التي أداها، فيكون للوكيل أن يتنحى عن الوكالة، إذا رأى أنه لم يعد من الملائم له أن يمضي في إسداء الخدمة.
وتنحى الوكيل عن الوكالة يصدر عن إرادة منفردة من الوكيل، ولم يشترط له القانون شكلاً خاصاً، والتعبير عن التنحي قد يكون صريحاً كما يكون ضمنياً.
وتوجب المادة 716 مدني إعلان الموكل بالتنازل. حتى يستعد لمباشرة شئونه بنفسه أو بإختيار وكيل آخر يفوض إليه رعاية مصالحه.
وليس من الضروري أن يحصل هذا الإعلان بإنذار صحيحاً شكلاً، بل يجوز حصوله بأي شكل يؤدي إلى علم الموكل بتنحى الوكيل. أو بمجرد خطاب موصى عليه فإذا لم يتم إعلان الموكل بالتنحي عن الوكالة، فإن الوكالة تظل قائمة، ويكون الوكيل ملزماً بالمضي في أعمال الوكالة.
ويجب على الوكيل رغم انتهاء وكالته بالتنحي أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف عملاً بالمادة 717/1